الشيخ الكليني

625

الكافي ( دار الحديث )

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ « 1 » بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ « 2 » أَنِّي لَاأَدْرِي أَ يَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ « 3 » أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَاتُؤْسِرُوا « 4 » أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ « 5 » الزُّورِ ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ « 6 » فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ « 7 » عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ « 8 » دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ » . « 9 » 14586 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ « 10 » كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ « 11 » مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

--> ( 1 ) . في الوافي : « يتكثّر عليَّ : يعني الدعاوي الباطلة . وفي التهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء ، وهو أوضح » . ( 2 ) . في « بف » والوافي : + / « ما » . ( 3 ) . في « بف » والوافي : « ما قال » بدل « عن » . ( 4 ) . في « ك » : « لا تؤمروا » . وفي حاشية « بح » : « لا تؤثروا » . وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 259 : « قوله : لا توسروا ، يحتمل أن يكون مشتقاً من اليسار ، أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، وعامل « أموالكم » محذوف ، كما في قولهم : علفته تبناً وماء بارداً ، أي لا تكثروا أموالكم ، والمعنى أنّه لا يصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقّاً ليس لك ، ولكن يجوز أن تدفع ما لك بشهادة الزور أو بالحقّ بأن تأتي بشهود على جرح شهوده وغير ذلك من وجوه الدفع ، أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها ، أولا تجعلوا أنفسكم وأموالكم أسيراً للناس بشهادة الزور عنكم بكلّ وجه ممكن ، فيصحّ التفريع بلا تكلّف . وهذا أظهر الوجوه » . ( 5 ) . في « جد » وحاشية « م » : « بشهادة » . ( 6 ) . قال الجوهري : « الوكف - بالتحريك - : الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ . والوَكَف أيضاً : العيب . يقال : ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1441 ( وكف ) . ( 7 ) . في « جت » : « بشهادة » . ( 8 ) . في « بف ، بن ، جت » : « أوسفك » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 700 ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1038 ، ح 16640 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 338 ، ذيل ح 33876 . ( 10 ) . في « بف » : « قال » . ( 11 ) . في الفقيه : « في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة » بدل « في رجل باع ضيعة » . وفي التهذيب ، ج 7 : « في ف رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة » بدلها .